اخر تحديث الخميس, 03 تموز , 2008- 12:29م -دمشق
**إعلان التبادل الثقافي للعام 2008_2009 دول الخليج _المملكة المغربية        ** العاشر من تموز موعد إجراء امتحان اللغة الأجنبية للطلاب الراغبين بالتسجيل في درجة الماجستير في الجامعات الحكومية **        **ندوة بعنوان دمشق والإبداع الادبي برعاية المجلس الاعلى لرعاية الفنون والآداب **        **إعلان موعد الامتحان التقويمي (الوطني) لخريجي الجامعات غير السورية من حملة شهادات الإجازة في العلوم الصحية **        **إعلان موعد تقديم الطلبات لتعادل الشهادات الطبية غير السورية لدورة تشرين الثاني 2008**        إعلان موعد الامتحان التقويمي (الوطني) لخريجي المعاهد غير السورية من حملة شهادات مساعد المجاز في العلوم الطبية دورة آب لعام 2008        ** مواعيد التسجيل للطلاب القدامى وتغيير القيد والتحويل بين الجامعات السورية والانتقال إلى الجامعات السورية **        **نتائج اعتراضات الامتحان التقويمي دورة ايار 2008(طب اسنان_طب بشري_ صيدلة )        **النتائج النهائية للامتحان التقويمي (الوطني) لطب الاسنان دورة أيار 2008**        **نتائج الامتحان التقويمي (الوطني)_ الصيدلة دورة أيار 2008 **        

الإجراءات التي تفرض على الموفد

في حال مخالفته لأنظمة البعثات العلمية فهي


يسقط حق المرشح للإيفاد بالبعثة التي نجح بها إذا لم يقدم الكفالة المطلوبة منه، أو تخلف عن القيام بإجراءات الإيفاد.


للجنة التنفيذية للبعثات أن تقرر إنهاء إيفاد الموفد بالحالات التالية:

  •  إذا ثبت أن سير دراسته ينبئ بعدم إمكان تحقيق الغرض المقصود من الإيفاد ويطالب الموفد الذي أنهي إيفاده لهذا السبب وكفيله برد المرتبات والنفقات المصروفة عليه خلال مدة إيفاده.
  • إذا أساء إلى سمعة بلاده وخالف قوانينها وأنظمتها في بلد الإيفاد أو إذا أساء إلى البلد الذي يدرس فيه.
  •  إذا امتنع بعد إعذاره عن تقديم جميع المعلومات المطلوبة من قبل مديرية البعثات العلمية أو الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه أو يقدم معلومات كاذبة.
  •  إذا باشر عملاً خارجاً عن نطاق دراسته بقصد الربح أو الحصول على أجر إضافة لمرتب الإيفاد دون إعلام اللجنة التنفيذية للبعثات في وزارة التعليم العالي وذلك بعد إعذاره بالانقطاع عن العمل فوراً ورد جميع المبالغ المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده .
  •  إذا غيّر نوع الدراسة أو بلدها أو المعهد الذي يدرس فيه بدون موافقة مسبقة من اللجنة التنفيذية للبعثات
  •  إذا غادر بلد الإيفاد لمدة تزيد على شهر بدون موافقة مسبقة من الملحق الثقافي أومن يقوم مقامه في البعثة الرسمية للدولة فإنه يحرم من حق العودة إلى الوطن على حساب الدولة الممنوح له بموجب المادة 45 من القانون .
  •  إذا انتسب إلى أي منظمة غير معترف بها من الدولة.
  •  إذا لم يعد إلى الوطن بعد حصوله على الشهادة ضمن المدة المحددة. ويمكن للجنة التنفيذية بناء على طلب الموفد أن تؤخر قرارها بالمطالبة لمدة لا تزيد على أربعة أشهر إذا رأت أن التأخر كان لأسباب اضطرارية كما يمكن للجنة التنفيذية أن تلغي قرارها الصادر بالمطالبة إذا عاد الموفد إلى الوطن ووضع نفسه تحت تصرف مديرية البعثات خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء دراسته ونجاحه في الشهادة أومن تاريخ الدفاع عن الأطروحة التي سينال بموجبها الشهادة المطلوبة وفي جميع الأحوال لا ترد النفقات المدفوعة فعلاً إلى خزينة الدولة عند إلغاء المطالبة.
  •  إذا نكل عن أداء الخدمة التي التزم بها بعد حصوله على الشهادة الموفد من أجلها أو قام بجزء منها ونكل عن إتمامها.




اتصل بنا خريطة الموقع بحث مواقع مهمة عن سورية

International Copyright© 2006, Ministry of Higher Education
web by B.O.C