شروط الإيفاد للبعثات الدراسية وإجراءات الترشيح:
1- أن يكون من مواطني الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل.
2- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة ومن في حكمهم.
3- أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل.
4- ألا تتجاوز سنه (22) سنة بالنسبة لحملة الثانوية و(24) سنة لحملة شهادة المعهد المتوسط و(28) سنة لحملة الإجازة الجامعية و(29) سنة لحملة شهادة الطب البشري و(31) سنة لحملة ودبلوم الدراسات العليا و(33) لحملة الماجستير.
5- أن يكون حائزاً معدلاً عاماً في الشهادة التي سيوفد على أساسها لا يقل عن (60%) بالنسبة لحملة الشهادة الثانوية ولحملة الإجازة الجامعية ويستثنى من شرط المعدل المذكور بعثات التربية الرياضية والموسيقا والفنون الجميلة، وبالنسبة لحملة الثانوية يجب أن يكون حاصلاً- بالإضافة للمعدل العام المطلوب- على درجة لا تقل عن (60%) في امتحان هذه الشهادة في المادة التي سيتخصص بها في الإيفاد وإذا كان اختصاص الإيفاد يتعلق بأكثر من مادة من مواد الشهادة الثانوية فيجب أن يحصل المرشح على معدل وسطي في هذه المواد لا يقل عن (60%) وتحدد اللجنة التنفيذية مواد شهادة الدراسة الثانوية المتعلقة باختصاص الإيفاد لكل بعثة وكيفية حساب المعدلات، كما تحدد نوع الثانوية المقبولة لكل منها.
6- تقرر اللجنة التنفيذية الأسس التي يتم بموجبها تنفيذ البرنامج للبعثات العلمية الذي أقرته اللجنة العليا. وتكلف مديرية البعثات بإصدار إعلان عن هذا البرنامج تحدد فيه شروط الترشيح وموعده.
7- تجري مسابقات الإيفاد والتفاضل بين المرشحين لانتقاء الناجحين الأصلاء والاحتياطيين لكل بعثة بحسب العدد المحدد لها على النحو التالي:
أ- يسلسل المرشحون الذين استوفوا الشروط المطلوبة بحسب مجموع درجاتهم في الشهادة الثانوية مضافاً إليه مجموع درجات مواد الاختصاص (بالنسبة لحملة الثانوية) وبحسب معدل النجاح في الإجازة الجامعية (بالنسبة لحملة الإجازة) ويؤخذ من التسلسل المذكور عدد الناجحين الأصلاء والاحتياطيين لكل بعثة وفي حالة التساوي في المعدلات بين المرشحين يرجح صاحب المعدل الأعلى في المواد الاختصاصية.
ويمكن للجنة التنفيذية أن تقرر إجراء فحص مقابلة للمرشحين في بعض الاختصاصات التي تقتضي توفر مميزات خاصة وذلك للتحقق من صلاحية المرشحين للإيفاد.
ب- يحق للجنة التنفيذية أن تحدد في شروط قبول المرشحين للبعثات معدلاً معيناً في الشهادة الثانوية أو الجامعية أعلى من المعدل الأدنى المطلوب إذا كانت ظروف البعثة والاختصاص تقتضي ذلك.
ج- تعتمد قواعد الموازنة التي يضعها مجلس التعليم العالي بين معدلات الشهادات السورية والشهادات الأخرى .
8- يجوز للجنة التنفيذية للبعثات إقرار طريقة أخرى في المسابقة والتفاضل غير الطريقة الواردة كإجراء مسابقة خطية أو شفهية أو عملية للمرشحين في المادة التي سيختصون فيها أو غير ذلك بحسب نوع البعثة واختصاصها ولا سيما في بعثات التربية الرياضية والرسم والموسيقا والفنون الجميلة.
9- يجوز للجنة التنفيذية التجاوز عن شرط الإعلان عن البعثات المتعلقة بالتخصص العالي (بعد الإجازة الجامعية) وحصر الترشيح لها بموظفي جهة أو أكثر من جهات الدولة عندما تقضي الاتفاقات الدولية بذلك كما يجوز لها في هذه الحالة أن تفوض المصلحة التي حصرت البعثة بموظفيها بإجراء المسابقة والمفاضلة بينهم وفق الأسلوب الذي تحدده اللجنة التنفيذية لهذا التفاضل.