اخر تحديث الخميس, 03 تموز , 2008- 12:29م -دمشق
**إعلان التبادل الثقافي للعام 2008_2009 دول الخليج _المملكة المغربية        ** العاشر من تموز موعد إجراء امتحان اللغة الأجنبية للطلاب الراغبين بالتسجيل في درجة الماجستير في الجامعات الحكومية **        **ندوة بعنوان دمشق والإبداع الادبي برعاية المجلس الاعلى لرعاية الفنون والآداب **        **إعلان موعد الامتحان التقويمي (الوطني) لخريجي الجامعات غير السورية من حملة شهادات الإجازة في العلوم الصحية **        **إعلان موعد تقديم الطلبات لتعادل الشهادات الطبية غير السورية لدورة تشرين الثاني 2008**        إعلان موعد الامتحان التقويمي (الوطني) لخريجي المعاهد غير السورية من حملة شهادات مساعد المجاز في العلوم الطبية دورة آب لعام 2008        ** مواعيد التسجيل للطلاب القدامى وتغيير القيد والتحويل بين الجامعات السورية والانتقال إلى الجامعات السورية **        **نتائج اعتراضات الامتحان التقويمي دورة ايار 2008(طب اسنان_طب بشري_ صيدلة )        **النتائج النهائية للامتحان التقويمي (الوطني) لطب الاسنان دورة أيار 2008**        **نتائج الامتحان التقويمي (الوطني)_ الصيدلة دورة أيار 2008 **        


1-الوثائق التي تزود مديرية البعثات الطلاب بها: 

  • وثيقة غير موفد
  • وثيقة موجهة إلى شعب التجنيد من أجل خدمة العلم
  • وثيقة إلى الهجرة والجوازات من أجل منح جواز السفر أو تجديده ومنح تأشيرة الخروج للموفدين
  • وثيقة إلى شركة الطيران السورية لمنح بطاقة الطائرة
  • وثيقة تتعلق بالأوراق اللازمة بالكفالة
  • وثيقة دعم مالي للطلاب الذين سمح لهم باحضار قبول من جامعة في بلد ما
  • كتاب احالة إلى لجنة التعادل من أجل معادلة شهادة الموفد التي يحصل عليها .


وجميع هذه الوثائق تصدر بتوقيع مدير البعثات .



2-شروط التقدم إلى اعلان البعثات العلمية  وشروط الايفاد للبعثات الدراسية :


 يشترط في المتقدم إلى اعلان البعثات مايلي :

  1. أن يكون من مواطني الجمهورية العربية السورية منذ خمس على الأقل أو من في حكمهم
  2. غير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة
  3. أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية أو مايعادلها على الأقل
  4. ألا يتجاوز عمره (22) سنة لحملة الشهادة الثانوية و (24) سنة لحملة شهادة المعهد المتوسط و (28) سنة لحملة الاجازة الجامعية و (29) سنة لحملة شهادة اجازة دكتور في الطب و (31) سنة لحملة دبلوم الدراسات العليا و (33) سنة  لحملة الماجستير في مختلف الاختصاصات أو مايعادل هذه الشهادة
  5. أن يكون حائزاً معدلا عاماً  في الشهادة التي سيوفد على أساسها لايقل عن (60 %) بالنسبة لحملة الشهادة الثانوية ولحملة الاجازة الجامعية ويستثنى من شرط المعدل المذكور بعثات التربية الرياضية والموسيقا والفنون الجميلة ، وبالنسبة لحملة الثانوية يجب أن يكون حاصلاً ـ بالاضافة للمعدل العام المطلوب ـ على درجة لاتقل عن (60%) في امتحان هذه الشهادة في المادة التي سيتخصص بها في الايفاد  واذا كان اختصاص الايفاد يتعلق بأكثر من مادة من مواد الشهادة الثانوية  قيجب أن يحصل المرشح على معدل وسطي في هذه المواد لايقل عن (60 %) وتحدد اللجنة التنفيذية مواد شهادة الدراسة الثانوية المتعلقة باختصاص الايفاد لكل بعثة وكيفية حساب المعدلات ، كما تحدد نوع الثانوية المقبولة لكل منها .       
  6. يطلب من المرشح للايفاد قبل صدور صك ايفاده أن يحصل من لجنة فحص العاملين على شهادة صحية تثبت سلامته من الأمراض وسلامة حواسه وقابلياته الجسدية التي تسمح بدراسة الاختصاص الموفد من أجله والقيام بالعمل الذي سيسند اليه .
  7. اذا كان بلد الايفاد أو نوع الدراسة أو الاطلاع يتطلب شروطاً صحية معينة فلا بد أن تتضمن الشهادة الصحية مايشعر بتوفر هذه الشروط .
  8. اذا لم يتقدم المرشح للايفاد بالشهادة الصحية المطلوبة أثناء المدة المحددة يسقط حقه بذلك الايفاد .
  9. لايصدر قرار الايفاد الا بعد أن يقدم المرشح للايفاد كفالة يتعهد فيها مع كفيله بأداء جميع النفقات والأجور التي تترتب عليه بموجب أحكام هذا القانون . وتسري أحكام كفالة الموفد وكفيله مهما تغير نوع الدراسة أو مدة الايفاد أو بلده والجهة الموفد لحسابها وفق قرارات اللجنة التنفيذية وتحدد بقرار من وزير التعليم العالي أنواع الكفالات المقبولة ودرجاتها وحدودها وأصول التصديق عليها  


    
3- اجراءات تقديم الطلبات :
 بعد أن يستكمل المتقدم الأوراق المطلوبة والتي تدرج عادة في الاعلان ، ويكون أيضاً مستوفياً لشروط التقدم للاعلان لاسيما من ناحية السن والشهادة المطلوبة ، يتقدم بأوراقه إلى لجان استلام الطلبات ـ بالمواعيد المحددة  في مراكز التسجيل في مديريات شؤون الطلاب في جامعات دمشق ـ حلب ـ تشرين ـ البعث .



4-حقوق الطالب الموفد :

  • لا يجوز انهاء  الايفاد الا بقرار من اللجنة التنفيذية وذلك في الحالات التي نص عليها هذا القانون
  •  اذا حصل الموفد على الشهادة التي أوفد من أجلها يترتب على الجهة التي أوفد لحسابها أو حول ايفاده لمصلحتها أن تعينه في الوظيفة الملائمة لشهادته فور وضعه تحت تصرفها من قبل مديرية البعثات العلمية بوزارة التعليم العالي وعلى الجهة المذكورة أن تلحظ في ملاكها الوظائف الخاصة الملائمة لفئات الموفدين لحسابها أو لمراتبهم ودرجاتهم ـ حسب الحال ـ وحسب الشهادة التي سيحصلون عليها وذلك بدءا من السنة المتوقعة لانتهاء ايفادهم ، واذا كان الموفد معيداً فيتم تعيينه وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية . وفي حال عدم توفر الشاغر أو الاعتماد لتعيين الموفد في الجهة التي أوفد لحسابها أو حول ايفاده لمصلحتها فيعين اضافة إلى ملاكها في الفئة أو المرتبة والدرجة اللتين تخوله اياهما شهادته حسب تقدير لجنة التعادل وتدفع أجوره وتعويضاته من الوفر العام في موازنتها إلى حين رصد الاعتماد في موازنة تلك الجهة وتتحمل موازنة البعثات العلمية في وزارة التعليم العالي أجر الموفد ببعثة دراسية فقط بحسب الشهادة التي أوفد من أجلها أثناء الفترة الواقعة بين تاريخ وضع نفسه تحت التصرف وانتهاء اجراءات تعيينه في الجهة التي سيعين فيها على ألا يزيد ذلك على ستة اشهر وبعدها تدفع أجوره من الجهة التي وضع تحت تصرفها .
  •  اذا كان الموفد موظفاً أو عاملاً قبل ايفاده وحاصلاً على موافقة الجهة التي يعمل بها على الايفاد فيظل أثناء مدة الايفاد محتفظاً بوظيفته في الجهة التي يعمل بها قبل الايفاد وتعد مدة الايفاد من الخدمة الفعلية وتحسب في المعاش أو التأمينات الاجتماعية والترفيع والترقية بموجب النظام المتبع في تلك الجهة وذلك إلى حين تعيينه أو نقله إلى الجهة الجديدة التي أوفد لحسابها وعلى الموفد المذكور تأدية الالتزامات المترتبة عليه بموجب أنظمة التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية عن مدة ايفاده وفقاً للأنظمة المرعية .
  •  يحق للطالب الموفد الذي حصل على الشهادة المطلوبة منه أن يطلب احتساب مدة ايفاده في الخدمة الفعلية على أن يقدم طلباً خطياً بذلك للمرجع التأميني خلال مدة خدمته الخاضعة للتأمين ويترتب عليه دفع الالتزامات المقررة في القوانين النافذة .
  •  يحق للعامل لدى الجهة العامة من أصحاب الاختصاصات  العلمية والتقنية النادرة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء أن يطلب احتساب مدة دراسته في التخصص على نفقته الخاصة والواقعة بعد حصوله على شهادة الاجازة في الخدمة الفعلية وذلك ضمن الشرطيين التاليين:
             1-التعهد بخدمة الدولة مدة لا تقل عن ثلاثة أمثال المدة المطلوب احتسابها
             2-ألا تزيد المدة المطلوب احتسابها على أربع سنوات  
  •  اذا وصل الموفد أثناء مدة ايفاده في ملاك جهته إلى فئة أو مرتبة أو ودرجة أعلى من الفئة أو المرتبة والدرجة التي سيعين فيها حسب الشهادة التي حصل عليها وأوفد من أجلها في الجهة الموفد لحسابها فيحتفظ بما وصل اليه عند تعيينه في الجهة الجديدة .
  •  اذا تبين أن شهادة الموفد التي أوفد من أجلها تخوله التعيين في ملاك جهته في فئة أو مرتبة ودرجة أعلى مما يخوله التعيين في ملاك الجهة الموفد لحسابها فيعين في الجهة الجديدة على أساس ماتخوله الشهادة المذكورة في جهته السابقة.
  •  تعد الجوائز والمكافآت المالية التي يحصل عليها الموفد أثناء مدة ايفاده حقاً له ، وكذلك الرسوم والأقساط الدراسية ورسوم الامتحان التي يتقرر اعفاؤه منها أو التي ترد له بسبب تفوقه في الدراسة
  • تعود ملكية الاختراعات التي يبتكرها الموفد والمتعلقة بتخصصه أثناء مدة ايفاده مناصفة له وللدولة وتسجل باسمه ويمنح في هذه الحالة تعويضاً مالياً مقطوعاً تقدره لجنة فنية يصدر بتأليفها قرار من رئيس اللجنة العليا بالإضافة إلى نفقات تسجيل براءة الاختراع ويصرف هذا التعويض ونفقات التسجيل من موازنة البعثات العلمية في وزارة التعليم العالي .
لا يجوز انهاء  الايفاد الا بقرار من اللجنة التنفيذية وذلك في الحالات التي نص عليها هذا القانون

- أ- يحق للموفد ببعثة دارسية أن يعود وعائلته إلى الوطن كل سنتين مرة واحدة على نفقة الدولة    ذهاباً وايابا وذلك خلال مدة الايفاد الأساسية وتمديدها .
- ب- يجوز للموفد في غير الحالة السابقة أن يعود وعائلته للوطن دون أن يتقاضى أجور السفر
- ج- تحدد شروط العودة ومدتها والحقوق المالية الناشئة عنها في الحالتين السابقتين في النظام المالي لقانون البعثات العلمية .



6- مدة التزام الموفد بخدمة الدولة بعد حصوله على الشهادة :
- يلتزم الموفد بخدمة الدولة لمدة تعادل ضعف مدة الايفاد أي ضعف المدة التي درسها على نفقة الدولة ،  فاذا درس على نفقتها ثلاث سنوات فهو ملزم بالخدمة لمدة ست سنوات .
- يتوجب على الموفد أن يضع نفسه تحت تصرف وزارة التعليم العالي بعد حصوله على الشهادة المطلوبة خلال ستين يوماً على الأكثر .



7-الإجراءات المتخذة إذا قصر الموفد في الدراسة أو تأخر في العودة:
 إذا قصر الموفد ببعثة دراسية أو اجازة دراسية مخالفة بذلك أحكام الفقرة ( ب ) من المادة (46) يعرض أمره على اللجنة التنفيذية لتطبق عليه القواعد التالية :

  1. اذا رسب أثناء مدة الايفاد أكثر من عام دراسي واحد بدون عذر تقبله اللجنة التنفيذية فينهى ايفاده ويطالب وكفيله بجميع الأجور والنفقات التي صرفت عليه أثناء مدة ايفاده . ويجوز للجنة تجميد وضعه وإعطاؤه فرصة أخيرة للنجاح لمدة لا تزيد على عام دراسي واحد فإذا نجح أعيدت له صفة الايفاد استمراراً لإيفاده الأساسي أو تمديداً له ـ وإلا انهي إيفاده نهائياً ولا يعطى الموفد أجره أو فرق منحته عن فترة التجميد ولاتعد فترة التجميد ضمن فترة الايفاد المحسوبة في الخدمة الفعلية
  2.  اذا رسب الموفد أو قصر في الدراسة وزادت سنوات تقصيره ورسوبه على نصف المدة الأساسية المحددة في قرار الايفاد للحصول على الشهادة فينهى ايفاده مهما يكن عذره ويطالب وكفيله برد الأجور والنفقات المصروفة عليه فعلاً اثناء ايفاده .
  3.  يجوز للجنة التنفيذية تأجيل مطالبة الموفد ( الذي أنهي ايفاده وفق الفقرة /ب/ السابقة بالأجور والنفقات المصروفة عليه وتجميد وضعه لمدة ثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ انهاء ايفاده ليتابع دراسته على نفقته الخاصة ويحصل على الشهادة التي أوفد من أجلها وعند حصوله على هذه الشهادة يلزم بخدمة الجهة الموفد لحسابها لمدة تعادل مثلي المدة التي درسها على نفقة الدولة . وتطبق عليه الأحكام المطبقة على الموفد وعند نكوله عن أداء الخدمة المذكورة تطبق عليه الأحكام المتعلقة بالنكول وإذا لم يحصل على الشهادة المطلوبة أثناء مدة التجميد المذكورة يطالب وكفيله بالأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة ايفاده .
  4. يعود للجنة التنفيذية الحق في تحديد مدة الايفاد الأساسية للموفد بحسب نوع الدراسة ودرجتها ويحق لها اعادة النظر في قراراتها المتعلقة بهذا الشأن في ضوء المعلومات التي تتوافر لديها أثناء تلك المدة . 
  5. للجنة التنفيذية انهاء ايفاد الموفد ( ببعثة دراسية أو اجازة دراسية ) اذا ثبت لديها من التقارير الواردة بشأنه أن سير دراسته ينبىء بعدم امكان تحقيق الغرض المقصود من الايفاد ويطالب الموفد الذي انهي ايفاده لهذا السبب وكفيله برد الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة ايفاده .
  6. اذا خالف الموفد ( ببعثة دراسية أو اجازة دراسية ) أحكام الفقرة (هـ) من المادة (46) أي لم يعد خلال المدة المحددة بعد الحصول على الشهادة يتحتم على اللجنة التنفيذية مطالبته وكفيله برد ضعف الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة ايفاده .
    ويمكن للجنة التنفيذية بناء على طلب الموفد أن تؤخر قرارها بالمطالبة في الحالة المشار اليها لمدة لاتزيد على أربعة أشهر اذا رأت أن التأخر كان لأسباب اضطرارية ، كما يمكن للجنة التنفيذية أن تلغي قرارها الصادر بالمطالبة اذا عاد الموفد إلى الوطن ووضع نفسه تحت تصرف مديرية البعثات خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء دراسته ونجاحه في الشهادة المطلوبة أو تاريخ الدفاع عن الأطروحة التي سينال بموجبها الشهادة المطلوبة التي أوفد من أجلها . وفي جميع الأحوال لاترد النفقات المدفوعة فعلاً إلى خزينة الدولة عند الغاء المطالبة .



8-متى يعد الايفاد منتهياً :

  1. يعد الايفاد منتهياً بحصول الموفد على الشهادة  حتى وإن لم تنته المدة المحددة بقرار الايفاد أو قرار التمديد أو قرار التجميد .
  2. يعتبر تاريخ مجلس الجامعة بمنح شهادة الدرجة الجامعية الأولى تاريخاً للحصول على هذه الشهادة
  3. ويعتبر تاريخ الدفاع أو مناقشة أطروحة الماجستير أو الدكتوراه تاريخاً للحصول على أي منهما .
يعد الايفاد منتهياً بحصول الموفد على الشهادة  حتى وإن لم تنته المدة المحددة بقرار الايفاد أو قرار التمديد أو قرار التجميد .



9-نظام الكفالات والكفالة المطلوبة :
القرار رقم 218 الصادر عن وزير التعليم العالي :


مادة1- تحدد أنواع الكفالات المطلوب تقديمها عن الموفدين على الوجه التالي :
تكون الكفالة اما نقداً أو اسهماً مالية أو ضماناً عقارياً أو تعهداً مصرفياً أو تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو كفالة موظف له الحق يتقاضى راتب تقاعدي .


مادة2- الأصل في الكفالة ان تكون مفتوحة اما اذا أصرت الغرف التجارية أو الزراعية أو الصناعية أو دوائر السجل العقاري على تحديد قيمتها فتحدو على الشكل التالي :
بالنسبة لحامل شهادة الدراسة الثانوية للحصول على الاجازة الجامعية الأولى ( 25000 ) خمسة وعشرون ألف ليرة سورية
بالنسبة لحامل شهادة الاجازة للحصول على شهادة الدراسات العليا ( 25000) خمسة وعشرون ألف ليرة سورية


مادة3- تصادق الغرف التجارية أو الزراعية على ملاءة الكفيل أو توضع اشارة الحجز على العقار في الكفالة العقارية ويصادق على الكفالات من قبل الكاتب بالعدل بعد ملئها وتوقيعها من قبل الكفيل .


مادة 4- يمكن أن تقدم من موظف الحلقة الأولى شريطة أن يكون قد قضى في خدمة الدولة اصالة مدة لا تقل عن عشرين عاما حسب أحكام قانون التقاعد رقم /119/ لسنة 1961 أو خمسة وعشرين عاما حسب أحكام قانون التقاعد رقم /34/ وتعد كفالة الموظف على الشكل التالي :

  1. ان يقدم الموظف الكفيل رفيعة بطابع مالي إلى وزارته يطلب فيها تزويده بمايلي بجدول يتضمن خدماته
  2.  براءة ذمة العائدات التقاعدية
  3. بيان القانون الذي يتبعه الموظف : القانون /119/ او القانون /34/
  4. تحال هذه المعلومات من قبل مديرية البعثات بوزارة التعليم العالي إلى مؤسسة التأمين والمعاشات لبيان ما إذا كان الموظف يحق له تقاضي المعاش التقاعدي .
  5. توقع الكفالة من قبل الموظف الكفيل بعد ملئها ويصادق عليها من قبل الكاتب بالعدل وتربط بها المعلومات المصدق عليها من قبل مؤسسة التأمين والمعاشات وتسلم إلى مديرية البعثات العلمية .

 

تعليمات توضيحية حول الكفالة التي يقدمها المرشح للايفاد:
أولا : نوع الكفالة :

  1. كفالة موظف في الدولة : يجب أن يكون الكفيل من العمال الدائمين في الدولة من الفئة الأولى أي أنه معين في الوظيفة على أساس الاجازة الجامعية ولديه عشرون سنة خدمة في الدولة ويستحق راتباً تقاعدياً ( الوثيقة المطلوبة في هذه الحالة تطلب من مؤسسة التأمين والمعاشات وبالإضافة إليها بيان بخدمات الموظف تطلب من ذاتيته ) .
  2.  كفالة أحد ضباط الجيش : تقبل كفالات ضباط الجيش من رتبة رائد فما فوق ( الوثيقة المطلوبة في هذه الحالة تطلب من الوحدة (205)
  3.  كفالة زراعية أو صناعية أو تجارية ـ الوثيقة المطلوبة في هذه الحالة تتضمن أن الكفيل مسجل في احدى الغرف المذكورة من الدرجة الممتازة أو الأولى أو الثانية .
  4.  كفالة عقارية : ومن شروطها أن لاتقبل قيمة العقار بأقل من (35 ألف ليرة سوري وان يكون العقار غير مرهون لأي جهة من الجهات العامة أو الخاصة والوثيقة المطلوبة في هذه الحالة اخراج قيد مالي بقيمته العقارية



ثانياً :خطوات اخراج الكفالة :

  • يحصل على الوثيقة المطلوبة في احدى أنواع الكفالات المذكورة أعلاه وتحضر الموفد وكفيله إلى الكاتب بالعدل القريب من سكنه مصطحباً نموذج الكفالة المسلم اليه من مديرية البعثات العلمية وهناك تتم اجراءات اصدار الكفالة .
  • تصور الكفالة بعد تصديقها من الكاتب بالعدل على نسختين اضافة إلى الأصل وتصدق من الكاتب بالعدل وتسلم مديرية البعثات ثلاث نسخ أصلية وصورتان ( ينصح بحفظ صورة من الكفالة لدى الموفد ) فانه ستحتاج اليها مستقبلا .
  • يقدم مع الكفالة إلى البعثات العلمية ثلاث اخراجات قيد للكفيل ويكتب عنوانه على الكفالة قبل تصديقها من الكاتب بالعدل بالتفصيل .
يحصل على الوثيقة المطلوبة في احدى أنواع الكفالات المذكورة أعلاه وتحضر الموفد وكفيله إلى الكاتب بالعدل القريب من سكنه مصطحباً نموذج الكفالة المسلم اليه من مديرية البعثات العلمية وهناك تتم اجراءات اصدار الكفالة .


ملاحظة هامة :
على الذين يقدمون كفالات عقارية أو كفالة موظف في الدولة أن يضعوا اشارة التأمين على العقار أو الراتب حسب الحال وفق التعليمات النافذة في الدولة والأنظمة المرعية بهذا الخصوص .
عدم تكرار اسم الكفيل.


  
10-شروط الحصول على اجازة دراسية :


يجوز منح العاملين الدائمين في الجهات العامة اجازة دراسية للدراسة في المعاهد والجامعات السورية أو العربية أو الأجنبية للحصول على شهادة أعلى من الشهادة التي يحملونها أو لغرض الاطلاع والتدريب وفق ماورد في المادة (3) من قانون البعثات العلمية . واذا كانت الاجازة الدراسية لغرض الاطلاع والتدريب فتكون دون أجر حتماً .
-يجب أن تتوافر في طالب الاجازة الدراسية الشروط التالية :
أ- أن يقدم طلباً خطياً إلى مرجعه يتضمن منحه هذه الاجازة
ب- أن يكون قد أمضى مدة سنتين على الأقل بالخدمة في الجهات العامة . ويجوز الاكتفاء بسنة واحدة لأحد الزوجين اذا كان الآخر موجوداً بحكم دراسته في البلد الأجنبي الذي سيتابع طالب الاجازة دراسته فيه.
ج- أن يكون معدله في الشهادة التي سيتابع دراسته أو اطلاعه أو تدريبه على أساسها لايقل عن (60%) أما العاملون الذين لايحملون شهادة علمية فيتم منحهم الاجازة الدراسية للاطلاع أو التدريب اذا كانت درجة كفاءتهم في عملهم بدرجة جيد أثناء العامين السابقين مباشرة لتاريخ طلب الاجازة ويعفى من شرط المعدل المذكور أحد الزوجين اذا كان الزوج الآخر موجوداً بحكم دراسته في البلد الاجنبي الذي سيتابع الأول دراسته فيه وتكون الاجازة الدراسية في هذه الحالة دون أجر
د- أن تكون الجهة التي يتبعها طالب الاجازة بحاجة إلى نوع الدراسة أو الاطلاع أو التدريب الذي سيقوم به وضمن الخطة العلمية للدولة .
هـ- أن تكون الدراسة أو الاطلاع أو التدريب الذي سيقوم به وثيقة الصلة بعمله الحالي أو العمل الذي سيسند اليه
و- أن يبرز وثيقة من المعهد أو الجامعة التي سيتابع دراسته فيها تثبت قبوله فيها في الوقت المحدد للاجازة اذا كانت الاجازة لغرض الحصول على شهادة أو درجة علمية . أما اذا كانت لغرض الاطلاع أو التدريب فيجب أن توفر الجهة لطالب الاجازة قبل السفر موافقة سلطات البلد الأجنبي على متابعة الاطلاع أو التدريب ضمن برنامج محدد توافق عليه الجهة .
ز- أن يحصل على الشهادة الصحية المطلوبة من المرشحين للبعثات الدراسية من قبل لجنة فحص العاملين – يقتصر منح الاجازة الدراسية بأجر على العاملين في الجهات العامة الذي يحملون شهادة الدراسة الثانوية أو مايعادلها على الأقل وتجاوزوا السن المحددة للترشيح للبعثات العلمية ولم يتجاوزوا الأربعين من العمر ويجب أن تتوافر في طلب الاجازة بأجر بالاضافة للشروط المذكورة أعلاه مايلي :
أ- أن يكون معدله في الشهادة التي سيتابع دراسته على اساسها لايقل عن معدل (70%)
ب-أن تكون درجة كفاءته في عمله بدرجة ( ممتاز ) خلال العامين السابقين مباشرة لتاريخ طلب الاجازة.

11-طريقة التمديد ومتى يجمد الوضع
-يمدد الايفاد في ضوء سير دراسة الموفد وطبيعتها وحاجتها للتمديد ، وبناء على وثائق ترد من الموفد موثقة من الأستاذ المشرف والجامعة ومصدقة من السفارة أصولا
-أما التجميد فيجمد وضعه وفق المادة 53 من قانون البعثات العلمية التي تنص على :
اذا قصر الموفد ببعثة دراسية أو اجازة دراسية مخالفة بذلك أحكام الفقرة ( ب ) من المادة (46) يعرض أمره على اللجنة التنفيذية لتطبق عليه القواعد التالية :
أ‌-اذا رسب أثناء مدة الايفاد أكثر من عام دراسي واحد بدون عذر تقبله اللجنة التنفيذية فينهى ايفاده ويطالب وكفيله بجميع الأجور والنفقات التي صرفت عليه أثناء مدة ايفاده . ويجوز للجنة تجميد وضعه واعطاؤه فرصة أخيرة للنجاح لمدة لاتزيد على عام دراسي واحد فاذا نجح أعيدت له صفة الايفاد استمراراً لايفاده الأساسي أو تمديداً له ـ والا انهي ايفاده نهائياً ولايعطى الموفد أجره أو فرق منحته عن فترة التجميد ولاتعد فترة التجميد ضمن فترة الايفاد المحسوبة في الخدمة الفعلية
ب‌-اذا رسب الموفد أو قصر في الدراسة وزادت سنوات تقصيره ورسوبه على نصف المدة الأساسية المحددة في قرار الايفاد للحصول على الشهادة فينهى ايفاده مهما يكن عذره ويطالب وكفيله برد الأجور والنفقات المصروفة عليه فعلاً اثناء ايفاده .
ت‌-يجوز للجنة التنفيذية تأجيل مطالبة الموفد ( الذي أنهي ايفاده وفق الفقرة /ب/ السابقة بالأجور والنفقات المصروفة عليه وتجميد وضعه لمدة ثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ انهاء ايفاده ليتابع دراسته على نفقته الخاصة ويحصل على الشهادة التي أوفد من أجلها وعند حصوله على هذه الشهادة يلزم بخدمة الجهة الموفد لحسابها لمدة تعادل مثلي المدة التي درسها على نفقة الدولة . وتطبق عليه الأحكام المطبقة على الموفد وعند نكوله عن أداء الخدمة المذكورة تطبق عليه الأحكام المتعلقة بالنكول واذا لم يحصل على الشهادة المطلوبة أثناء مدة التجميد المذكورة يطالب وكفيله بالأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة ايفاده .
ث‌-للجنة التنفيذية انهاء ايفاد الموفد ( ببعثة دراسية أو اجازة دراسية ) اذا ثبت لديها من التقارير الواردة بشأنه أن سير دراسته ينبىء بعدم امكان تحقيق الغرض المقصود من الايفاد ويطالب الموفد الذي أنهي ايفاده لهذا السبب وكفيله برد الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة ايفاده .
ج‌-يعود للجنة التنفيذية الحق في تحديد مدة الايفاد الأساسية للموفد بحسب نوع الدراسة ودرجتها ويحق لها اعادة النظر في قراراتها المتعلقة بهذا الشأن في ضوء المعلومات التي تتوافر لديها أثناء تلك المدة . 

12-طريقة التواصل بين الموفد ومديرية البعثات العلمية :
يتم التواصل اما عن طريق :
-اما مراسلة عن طريق السفارة اذا كان الايفاد خارجياً أو البريد الرسمي للجامعات اذا كان داخلياً
-أو عن طريق فاكس المديرية رقم 2127165
-أو مباشرة من الموفد عند حضوره إلى الوزارة .

13-الوثائق المطلوبة من الموفد عند عودته بعد حصوله على الشهادة :
-الشهادات التي حصل عليها مترجمة ومصدقة أصولا
-كشوف العلامات مترجمة ومصدقة أصولا أيضاً
-نسخ عن الاطروحة ( ان وجدت اطروحة )
-أية وثيقة أخرى تتعلق بدراسته ( جوائز ـ براءة اختراع ...الخ ) .
-على أن تكون جميع هذه الوثائق مترجمة ومصدقة من الجهات المعنية في بلد الايفاد ومن سفارتنا في ذلك البلد .

يحصل على الوثيقة المطلوبة في احدى أنواع الكفالات المذكورة أعلاه وتحضر الموفد وكفيله إلى الكاتب بالعدل القريب من سكنه مصطحباً نموذج الكفالة المسلم اليه من مديرية البعثات العلمية وهناك تتم اجراءات اصدار الكفالة .





اتصل بنا خريطة الموقع بحث مواقع مهمة عن سورية

International Copyright© 2006, Ministry of Higher Education
web by B.O.C